All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 11/04/2008

الاعتراف بالاجازة الجامعية في العلوم المخبرية الطبية الصادرة عن معهد العائلة المقدسة للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة : معهد العائلة المقدسة للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي . اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في العلوم المخبرية الطبية. تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في العلوم المخبرية الطبية، التي يمنحها معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرين رصيداً نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2004/2005 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت، في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني