المادة 1
اسم المؤسسة : جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: ماستر في العلوم الاجتماعية Master de Sciences Sociales, M.A. in Social Sciences. يعدل القرار المبدئي رقم 22/16/2201 تاريخ 16/3/2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: تعتبر شهادة الماستر في العلوم الاجتماعية، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في العلوم الاجتماعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2007/2008.