بما أن قانون الاتصالات قد نص على مهام الهيئة المنظمة للاتصالات (الهيئة) التي تشتمل على تنظيم قطاع الاتصالات بشكل عام، وبما أن الهيئة تعمل على تأمين شروط تنافس متساوية ومتكافئة وبدون تمييز بين المشغلين، وعلى زيادة وتحسين نوعية وجودة وفعالية الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في لبنان، ما يؤمن للمواطنين نوعية جيدة من الخدمات تتلاءم أكثر مع تلك المقدمة في أسواق الاتصالات المتطورة، وبما أن الهيئة تهدف من خلال القيام بمهامها وصلاحياتها بأفضل طريقة ممكنة ووفق أفضل المعايير الدولية إلى جعل لبنان يضاهي في مجال الاتصالات سائر الدول لا سيما دول المنطقة المجاورة له، وبما أن هدف الهيئة مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات وإدخال خدمات جديدة ومتطورة إلى السوق اللبناني وفق معايير تحددها الهيئة تراعي فيها مقومات الشفافية والتنافسية وتتلاءم مع تطورات ومتطلبات القطاع.
المواد
فقد قررت الهيئة المنظمة للاتصالات، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 كانون الأول 2007، الإجازة لمشغلي نقل المعلومات (DSPs) ومشغلي خدمات الإنترنت (ISPs) المرخص لهم بتقديم كل خدمات المعلومات من خلال خطوط الـ ADSL في التراخيص الجديدة. إضافة إلى ذلك، سوف تجيز الهيئة لمشغلي نقل المعلومات (DSPs) ومشغلي خدمات الإنترنت (ISPs) إطلاق مشروع تجريبي لاستعمال خدمات الـ IPTV ولمدة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك كله استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفقا للسياسة التي تعتمدها الهيئة في هذا المجال. يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.