بما أن قانون الاتصالات قد نص على مهام الهيئة المنظمة للاتصالات (الهيئة) التي تشتمل على تنظيم قطاع الاتصالات بشكل عام، وبما أن الهيئة تعمل على تأمين شروط تنافس متساوية ومتكافئة وبدون تمييز بين المشغلين، وعلى زيادة وتحسين نوعية وجوده وفعالية الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في لبنان، مما يؤمن للمواطنين نوعية جيدة من الخدمات تتلاءم أكثر مع تلك المقدمة في أسواق الاتصالات المتطورة، وبما أن الهيئة تهدف من خلال القيام بمهامها وصلاحياتها بأفضل طريقة ممكنة ووفق أفضل المعايير الدولية إلى جعل لبنان يضاهي في مجال الاتصالات سائر الدول لا سيما دول المنطقة المجاورة له، وبما أن الهيئة تعمل على زيادة السعة الدولية المجاز استعمالها من قبل مشغلي خدمات الإنترنت (ISPs)، وبما أن هدف الهيئة مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات وإدخال خدمات جديدة ومتطورة إلى السوق اللبناني وفق معايير تحددها الهيئة تراعي فيها مقومات الشفافية والتنافسية وتتلاءم مع تطورات ومتطلبات القطاع.
المواد
فقد قررت الهيئة المنظمة للاتصالات، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 كانون الأول 2007، إصدار تراخيص تجيز استعمال الـ VSAT على أن لا تتعدى الـ 2 Watts لكل مشغلي خدمات الإنترنت (ISPs) المرخص لهم لاستعمالها لنقل المعلومات حاليا استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفقا للسياسة التي تعتمدها الهيئة في هذا المجال. يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.