All legislation

قرار Decision No. 4 29/02/2008

خدمات الـ GSM الممنوحة لشركة ليبان تلكوم

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
29/02/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2053-2054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 29/02/2008
Source
Lebanese University

بما أنه، وبموجب المرسوم رقم 1055 تاريخ 24/11/2007، تم قبول الهبة المقدمة المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات تقنية متكاملة لإنشاء نواة شبكة خلوية ومنصة ذكية (IN/GSM)، وذلك دعما لإطلاق شركة اتصالات لبنان (LIBAN TELECOM). وبما أنه وبتاريخ 17 كانون الثاني 2008 صدر بيان عن رئاسة مجلس الوزراء متعلق بالهبة الصينية لإنشاء شبكة خلوية;

المواد

المادة 1

أصدرت الهيئة المنظمة للاتصالات، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 شباط 2008، القرار التالي نصه: أ ـ اعتبار خدمات الـ GSM الناتجة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والرئيس المدير العام بالوكالة لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف مع شركة هاواوي الصينية العائدة للهبة المقدمة من الشركة ومن الحكومة الصينية إلى الدولة اللبنانية من أجل إنشاء وتنفيذ مشروع شبكة خلوية تعمل بنظام GSM وتستوعب 50 ألف مشترك غير مخصصة إلا لأهداف تجريبية غير تجارية، تمهيدا لتأسيس وحصول شركة ليبان تلكوم على رخصة من الهيئة . ب ـ منح مؤسسة أوجيرو، لأهداف تجريبية غير تجارية، حق استخدام ست قنوات عرض كل منها 200 KHz لمدة شهرين بهدف تشغيل ألف خط فقط محددة كالتالي: (1740.800 MHz; 1835.800 MHz) (1741.000 MHz; 1836.000 MHz) (1740.200 MHz; 1836.200 MHz) (1741.400 MHz; 1836.400 MHz) (1741.600 MHz; 1836.600 MHz) (1741.800 MHz; 1836.800 MHz) ج ـ اعتبار أي قرار متعلق بتخصيص موارد لاسلكية من الطيف الترددي لتشغيل الشبكة المذكورة أعلاه لاغيا وغير صادر عن الهيئة. يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.