لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري بين السيد قاسم سويد والمتفرغ له السيد وليم مجلي والمتعلق بـ /7050/ سهما اسميا من الفئة /أ/ من جهة والتفرغ الجاري من قبل السيد علي حجيج والمتفرغ له السيد وليم مجلي والمتعلق بـ /7050/ سهما اسميا من الفئة (ب). ولما كان السيدان قاسم سويد وعلي حجيج مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة المرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في رأسمال الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة «الشبكة اللبنانية للإرسال ش.م.ل.» قد رخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /113/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /10059/ تاريخ 21/3/1997. ولما كان السيد قاسم سويد يملك /7050/ سهما اسميا فئة /أ/ والسيد علي حجيج يملك /7050/ سهما اسميا فئة /ب/ ويرغبان في التفرغ عنها للسيد وليم مجلي وفق الجدول الآتي: (انظر ملف الربط في اخر النص) ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/98 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه. وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه.لذلك
المواد
جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي المحترم يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ـ الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.
بيروت في 18/3/2008
المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
الرئيس
عبد الهادي محفوظ