All legislation

رأي Opinion 14/03/2008

طلب للتفرغ عن أسهم السيد خليل أبو الشوارب المساهم في شركة تلفزيون الجديد (N.T.V) ش.م.ل.».

Type
رأي · Opinion
Date
14/03/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2061-2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 14/03/2008
Source
Lebanese University

تبين أن الشركة المستدعية شركة تلفزيون الجديد قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق عن أسهم السيد خليل أبو الشوارب إلى المتفرغ لهم بشرى تحسين الخياط وكريم تحسين الخياط ورضا إسماعيل. وتبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن السيد خليل أبو الشوارب يملك /60300/ (ستون ألف وثلاثمائة) سهما اسميا في رأسمال الشركة المستدعية وهو يرغب بالتفرغ عن كامل أسهمه المذكورة إلى بشرى تحسين الخياط /40150/ (أربعون ألف ومئة وخمسون) سهما اسميا وكريم محمد حسين الخياط /18687/ (ثمانية عشر ألف وستماية وسبعة وثمانون) سهما اسميا وإلى السيد رضا إسماعيل /1463/ (ألف وأربعماية وثلاث وستون) سهما اسميا. وتبين أن أسهم السيد خليل أبو الشوارب تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة المستدعية. وتبين أن الشركة المستدعية «شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل.» هي من المؤسسات الإعلامية التلفزيونية المرخص لها قانونا. ولما كان السيد خليل أبو الشوارب يرغب وفق العقد الموقع بينه وبين بشرى الخياط وكريم الخياط ورضا إسماعيل بالتفرغ عن كامل أسهمه في رأسمال الشركة المستدعية إليهم وفق الآتي: (انظر ملف الربط في اخر النص) ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2 من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانون وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية. ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بوساطة وزير الإعلام». يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه. وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه.لذلك

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي المحترم يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: ـ الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 14/3/2008 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ