لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري بين المفرغين السادة هاغوب ديديزيان، محمود كوكش، نبيل عون، رستم شاكر ياسين، سمير كريدية والمتفرغ له السيد نادر مصطفى الحريري والمتعلق بـ /45100/ (خمسة وأربعين ألف ومائة) سهم اسمي من الأسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة المذكورة. ولما كان السادة المتفرغون في رأسمال الشركة بموجب إفادة صادرة عنها والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. وعليه فإن التفرغ المطلوب الترخيص له على النحو الآتي: (انظر ملف الربط في اخر النص) ولما كانت الشركة المذكورة «شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.» قد رخص لها بموجب القرار رقم /110/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مجلس الوزراء والمرسوم رقم /10056/ تاريخ 21/3/1997 ورأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم /2/ تاريخ 27/8/1996. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه. وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أنه هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه.لذلك
المواد
جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي المحترم ـ يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره في الجريدة الرسمية وذلك قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وتفضلوا بقبول الاحترام.
بيروت في 14/3/2008
المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع
الرئيس
عبد الهادي محفوظ