All legislation

قرار Decision No. 4 29/02/2008

خدمات ال GSM الممنوحة لهيئة أوجيرو

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
29/02/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2109-2110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 29/02/2008
Source
Lebanese University

بما انه وبموجب المرسوم رقم 1055 تاريخ 24/11/2007 تم قبول الهبة المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الاتصالات وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات تقنية متكاملة لانشاء نواة شبكة خلوية ومنصة ذكية IN\GSM وذلك دعما لاطلاق شركة اتصالات لبنان LIBAN TELECOM وبما انه وبتاريخ 17 كانون الثاني 2008 صدر بيان عن رئاسة مجلس الوزراء متعلق بالهبة الصينية لانشاء شبكة خلوية وتأكيدا على حرص الهيئة المنظمة للاتصالات الشديد على نجاح شركة اتصالات لبنان LIBAN TELECOM وتأمين الترددات لها استنادا الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء ووفقا للسياسة التي تعتمدها الهيئة في هذا المجال وذلك من اجل توفير الخدمات العديدة التي منحها اياها قانون الاتصالات رقم 431،

المواد

المادة 1

أصدرت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 29 شباط 2008، القرار التالي نصه: أ- اعتبار خدمات ال GSM الناتجة عن مذكرة التفاهم الموقعة بين المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات والرئيس المدير العام بالوكالة لهيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف مع شركة هاواوي الصينية العائدة للهبة المقدمة من الشركة ومن الحكومة الصينية الى الدولة اللبنانية من اجل انشاء وتنفيذ مشروع شبكة خلوية تعمل بنظام GSM وتستوعب 50 ألف مشترك غير مخصصة الا لاهداف تجريبية غير تجارية تمهيدا لتأسيس وحصول شركة ليبان تلكوم على رخصة من الهيئة. ب- منح مؤسسة أوجيرو لاهداف تجريبية غير تجارية حق استخدام ست قنوات عرض كل منها KHz 200 لمدة شهرين بهدف تشغيل الف خط فقط محددة كالتالي: (MHz 1740.800,MHz 1835.800) (MHz 1741.000,MHz1836.000) (MHz 1741.200,MHz 1836.200) (MHz 1741.400,MHz 1836.400) (MHz 1741.600,MHz 1836.600) (MHz 1741.800,MHz 1836.800) ج- اعتبار اي قرار متعلق بتخصيص موارد لاسلكية من الطيف الترددي لتشغيل الشبكة المذكورة اعلاه لاغيا وغير صادر عن الهيئة. يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.