المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة المباني ـ مقاولون عامون المحدودة ش.ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 16/1/1984، تحت رقم 905 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 21/4/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4471/2008، بأنه جرى زيادة رأس مال الشركة من ثلاثين مليون ريال سعودي إلى خمسين مليون ريال سعودي، فضلا عن تعديل أغراضها لتصبح على النحو التالي: إنشاء المطارات وصيانتها ـ مقاولات أعمال الطرق ـ مقاولات عامة للمباني ـ مقاولات فرعية تخصصية ـ الأعمال الكهربائية ـ الأعمال الميكانيكية ـ الأعمال الصناعية ـ المناجم والبترول وفروعها ـ الخدمات الصناعية (صيانة ـ إصلاح) ـ الصيانة والتشغيل ـ الخدمات التجارية ـ شراء الأراضي والعقارات ـ خدمات النقل والتموين. وذلك كله مثبت في عقد تأسيس معدل لعقد الشركة، مؤرخ في 16/4/2003، ويحوي جميع قرارات الشركاء السابقة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.