All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2458 18/04/2008

انشاء مكتب تمثيل لشركة اكتيل للاتصالات ليمتد Actel Communications Ltd ذات الجنسية البريطانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2458
Date
18/04/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2126-2127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2458 تاريخ 18/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: اكتيل للاتصالات ليمتد Actel Communications Ltd ذات الجنسية: من جزر العذراء البريطانية والبالغ رأسمالها: /50.000/د.أ. فقط خمسين ألف دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. تقدمت بتاريخ 11/4/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/4/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1191756/18 تاريخ 18/4/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد ادوار غ. عون ممثلا رسميا ومديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو القيام بالأعمال الاستثمارية وبكافة الأعمال التجارية غير المحظورة بموجب القوانين المعمول بها في جزر العذراء البريطانية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت 18/4/2008 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين