All legislation

بلاغ Communiqué No. 4 03/05/2008

تحديد مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008،

Type
بلاغ · Communiqué
Number
4
Date
03/05/2008
Official Gazette
Issue 19, 08/05/2008, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 4 تاريخ 03/05/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أن آخر مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008، هي نهار الأربعاء الواقع في 14/5/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس.

بيروت في 3 ـ أيار 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف