المادة 1
تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أن آخر مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008، هي نهار الأربعاء الواقع في 14/5/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس.