All legislation

قرار Decision No. 1 21/01/2006

انتخاب معالي الأستاذ عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/01/2006
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2524-2525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2006
Source
Lebanese University

وبما أن الأستاذ عمر مسقاوي هو عضو في المجلس الشرعي ومنذ عقود طويلة جدا،

المواد

المادة 1

الموافقة بالإجماع، والتزكية من جميع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على انتخاب عضو المجلس الشرعي الوزير السابق المحامي عمر مسقاوي نائبا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وتمنى له رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة ورؤساء الوزارة السابقون، وجميع وأعضاء المجلس الشرعي التوفيق والسداد في مهامه الجليلة التي أسندت إليه.

21/12/1426 ه الموافق 21/1/2006م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني