All legislation

قرار Decision No. 2 05/01/2008

تعديل عدد الأعضاء في قرار إنشاء لجان جديدة في المجلس الشرعي رقم 39/2007.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
05/01/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2525-2526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2008
Source
Lebanese University

وحرصا على حسن سير العمل في الدوائر والمؤسسات التابعة لإشراف المجلس الشرعي،

المواد

المادة 1

1 ـ الموافقة على تعديل عدد أعضاء اللجان الثلاثة الجديدة في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والواردة في القرار رقم 39 تاريخ 10/11/2007م، ليصبح سبعة بدلا من خمسة. 2 ـ على عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الراغب في الانضمام إلى أحد اللجان الجديدة الثلاثة، وهي: لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية، ولجنة الدعوة والمسجد وحماية التراث، ولجنة التربية والتعليم والثقافة، أن يرسل اقتراحه إلى الأمانة العامة للمجلس الشرعي من أجل وضع هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس الشرعي في جلسة لاحقة لتقرير المناسب.

27/12/1428هـ الموافق 5/1/2008م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني