المادة 1
1 ـ الموافقة على تعديل عدد أعضاء اللجان الثلاثة الجديدة في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والواردة في القرار رقم 39 تاريخ 10/11/2007م، ليصبح سبعة بدلا من خمسة. 2 ـ على عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الراغب في الانضمام إلى أحد اللجان الجديدة الثلاثة، وهي: لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية، ولجنة الدعوة والمسجد وحماية التراث، ولجنة التربية والتعليم والثقافة، أن يرسل اقتراحه إلى الأمانة العامة للمجلس الشرعي من أجل وضع هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس الشرعي في جلسة لاحقة لتقرير المناسب.