المادة 1
اعتماد يوم السبت من بداية كل شهر موعدا لانعقاد جلسات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وذلك عند الساعة العاشرة من قبل الظهر للجلسة الأولى، أو الحادية عشرة أن لم يكتمل نصاب الجلسة الأعلى، وفاقا لنص المادة رقم 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 والطلب إلى الأمانة العامة للمجلس الشرعي أخذ العلم، وإجراء الإيجاب المقتضى.