All legislation

قرار Decision No. 8 02/02/2008

انتخاب أعضاء اللجان الثلاثة الجديدة في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
02/02/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2526-2527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 02/02/2008
Source
Lebanese University

وبعد أن اختار أعضاء المجلس الشرعي اللجنة التي يمكنهم تقديم أفضل ما عندهم لخدمة موضوعها وأهدافها، وحرصا على حسن سير العمل في الدوائر والمؤسسات التابعة لإشراف المجلس الشرعي،

المواد

المادة 1

الموافقة على انتخاب أعضاء اللجان الثلاثة الجديدة الواردة في القرارين رقم 39 تاريخ 10/11/2007م و2 تاريخ 5/1/2008م، لتكون على النحو الآتي: 1 ـ لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية: الأستاذ محي الدين القطب (رئيسا)، والأعضاء: سماحة الشيخ حسن دلى، والدكتور منذر ضناوي، والقاضي محمد طلال بيضون، والمحامي النقيب خلدون نجا، والأستاذ محي الدين دوغان، المحامي محمد سعيد فواز. 2 ـ لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث: سماحة الشيخ خليل الميس (رئيسا)، والأعضاء: الشيخ زياد الصاحب، والطبيب الشيخ محمد أنيس الأروادي، والشيخ رئيف عبد الله، والشيخ بلال شعبان، والدكتور سامر منيمنة، والدكتور عماد الحوت. 3 ـ لجنة التربية والتعليم والثقافة: الدكتور جلال حلواني (رئيسا)، والأعضاء: الشيخ زياد الصاحب، والدكتور محمد الصميلي، والشيخ عبد الرحمن شرقية، والأستاذ سامي السنيورة، والأستاذ محمد راجي البساط، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد.

25/1/1429هـ الموافق 2/2/2008م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني