المادة 1
الموافقة على انتخاب أعضاء اللجان الثلاثة الجديدة الواردة في القرارين رقم 39 تاريخ 10/11/2007م و2 تاريخ 5/1/2008م، لتكون على النحو الآتي: 1 ـ لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية: الأستاذ محي الدين القطب (رئيسا)، والأعضاء: سماحة الشيخ حسن دلى، والدكتور منذر ضناوي، والقاضي محمد طلال بيضون، والمحامي النقيب خلدون نجا، والأستاذ محي الدين دوغان، المحامي محمد سعيد فواز. 2 ـ لجنة الدعوة والمساجد وحماية التراث: سماحة الشيخ خليل الميس (رئيسا)، والأعضاء: الشيخ زياد الصاحب، والطبيب الشيخ محمد أنيس الأروادي، والشيخ رئيف عبد الله، والشيخ بلال شعبان، والدكتور سامر منيمنة، والدكتور عماد الحوت. 3 ـ لجنة التربية والتعليم والثقافة: الدكتور جلال حلواني (رئيسا)، والأعضاء: الشيخ زياد الصاحب، والدكتور محمد الصميلي، والشيخ عبد الرحمن شرقية، والأستاذ سامي السنيورة، والأستاذ محمد راجي البساط، والمحامي الأستاذ محمد خالد المراد.