المادة 1
الموافقة على تعديل قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 19 تاريخ 1/3/2008م العائد لضبط الأموال الناتجة عن معاملات الاستبدال بحيث يقرأ على النحو الآتي:
1 ـ الطلب إلى سائر الإدارات الوقفية عندما تتقدم باستبدال عقار وقفي بالنقد أن توضح للجنة القضائية في المجلس الشرعي عزمها على استخدام المبلغ لشراء عقار آخر يفوق العقار المستبدل من حيث الأهمية أو لبناء مشروع جديد على أرض وقفية الأمر الذي يحقق الأنفعية الوقفية.
2 ـ تودع المبالغ الناتجة عن استبدال العقارات الوقفية أمانة في حساب خاص مستقل في أحد المصارف باسم «حساب استبدال العقارات الوقفية»، ولا يسمح للدائرة صرف أي مبلغ من هذا الحساب إلا بقرار من المجلس الإداري المعني وموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية على هذا القرار بمعاملة مستقلة.
3 ـ تودع فورا كافة بدلات الاستبدال النقدية السابقة التي لم تصرف في عقارات وقفية ثابتة في الحساب الجديد الخاص بذلك.
4 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار.