All legislation

قرار Decision No. 21 05/04/2008

تعديل القرار السابق رقم 19/2008 العائد لضبط أموال الاستبدال في دوائر الأوقاف.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
05/04/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2528-2529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 05/04/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

بناء لأحكام المواد رقم 1 و38 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المواد رقم 1 و7 و19 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء على المادتين رقم 5 و6 من النظام المالي للأوقاف رقم 21 تاريخ 8/5/1980م،

بناء على قراري اللجنة القضائية رقم 3 تاريخ 15/4/2006م و15 تاريخ 10/11/2008م،

وبعد تلاوة محضر جلسة المجلس الشرعي بتاريخ 1/3/2008م ومراجعة صيغة القرار رقم 19/2008 العائد لضبط أموال الاستبدال في سائر الدوائر الوقفية.

بناء على مقتضيات المصلحة الشرعية والوقفية والمالية في دوائر الأوقاف الإسلامية،

يقرر:

المواد

المادة 1

الموافقة على تعديل قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 19 تاريخ 1/3/2008م العائد لضبط الأموال الناتجة عن معاملات الاستبدال بحيث يقرأ على النحو الآتي:

1 ـ الطلب إلى سائر الإدارات الوقفية عندما تتقدم باستبدال عقار وقفي بالنقد أن توضح للجنة القضائية في المجلس الشرعي عزمها على استخدام المبلغ لشراء عقار آخر يفوق العقار المستبدل من حيث الأهمية أو لبناء مشروع جديد على أرض وقفية الأمر الذي يحقق الأنفعية الوقفية.

2 ـ تودع المبالغ الناتجة عن استبدال العقارات الوقفية أمانة في حساب خاص مستقل في أحد المصارف باسم «حساب استبدال العقارات الوقفية»، ولا يسمح للدائرة صرف أي مبلغ من هذا الحساب إلا بقرار من المجلس الإداري المعني وموافقة مفتي الجمهورية اللبنانية على هذا القرار بمعاملة مستقلة.

3 ـ تودع فورا كافة بدلات الاستبدال النقدية السابقة التي لم تصرف في عقارات وقفية ثابتة في الحساب الجديد الخاص بذلك.

4 ـ تكلف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار.

28/3/1429هـ الموافق 5/4/2008م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني