All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 23/05/2008

تعديل القرار المبدئي رقم واحد /2/ 16/1/2004 المتعلق بالاعتراف بالإجازة في العلوم التمريضية Licence en Science infirmieres الصادرة عن المعهد العالي للعلوم التمريضية.في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
23/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2547-2548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 23/05/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم التمريضية. اسم الشهادة: إجازة في العلوم التمريضية Licence en Science infirmieres يعدل القرار المبدئي رقم واحد /2/ 16/1/2004 بحيث يصبح كما يلي: «تعتبر الإجازة في العلوم التمريضية التي يمنحها المعهد العالي للعلوم التمريضية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر والمعمول به ابتداء من العام 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، معادلة للإجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها خمسة وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص ذاته، يضاف إليها أربعة عشر رصيدا تدريب في المستشفيات، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006 ـ 2007».

بيروت في 23/5/2008 الأعضاء هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني