All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 22 23/05/2008

تعديل القرار المبدئي رقم 16/13/2005 المتعلق بالإجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية Licence en Nutrition Humaine et Dietetique-Bachelor of Science in Human Nutrition الصادرة عن كلية العلوم الزراعية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
22
Date
23/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2548-2549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 23/05/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: إجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية Licence en Nutrition Humaine et Dietetique-Bachelor of Science in Human Nutrition يعدل القرار المبدئي رقم 16/13/2005 بحيث يصبح كما يلي: «تعتبر الإجازة في التغذية البشرية وعلم الحمية التي تمنحها كلية العلوم الزراعية (مرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الأول 1996) في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للإجازة الجامعية في التغذية البشرية وعلم الحمية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا (96) نصف سنوي منها ستة وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص نفسه، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2007 ـ 2008».

بيروت في: 23/5/2008 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني