المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: إجازة في علوم التصنيع الغذائي Licence en Siences Agroalimentaires-Bachelor of Science in Agro-food Science يعدل القرار المبدئي رقم 17/13/2005 بحيث يصبح كما يلي: «تعتبر الإجازة في علوم التصنيع الغذائي التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للإجازة الجامعية في علوم التصنيع الغذائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا (96) نصف سنوي منها ستة وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص نفسه، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007 ـ 2008».