All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 23/05/2008

تعديل القرار المبدئي رقم17/13/2005 المتعلق بالإجازة في علوم التصنيع الغذائي Licence en Siences Agroalimentaires-Bachelor of Science in Agro-food Science الصادرة عن كلية العلوم الزراعية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
23/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2549-2550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 23/05/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية. اسم الشهادة: إجازة في علوم التصنيع الغذائي Licence en Siences Agroalimentaires-Bachelor of Science in Agro-food Science يعدل القرار المبدئي رقم 17/13/2005 بحيث يصبح كما يلي: «تعتبر الإجازة في علوم التصنيع الغذائي التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا معادلة للإجازة الجامعية في علوم التصنيع الغذائي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا (96) نصف سنوي منها ستة وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص نفسه، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007 ـ 2008».

بيروت في 23/5/2008 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني