All legislation

مذكرة Memorandum No. 6 23/05/2008

تفويض رئيس دائرة الدراسات القانونية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة التوقيع على بعض المعاملات

Type
مذكرة · Memorandum
Number
6
Date
23/05/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 6 تاريخ 23/05/2008
Source
Lebanese University

بسبب شغور مركز رئيس دائرة الشركات في مصلحة التجارة في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وتأمينا لحسن سير العمل في دائرة الشركات واستمراريته،

المواد

المادة 1

يعهد إلى الآنسة مارلين نعمة، رئيس دائرة الدراسات القانونية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية التوقيع على: ـ إفادة عن معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية. ـ إفادة تسجيل وكالة حصرية. ـ إفادة شطب وكالة حصرية. ـ إفادة تسديد الرسم السنوي. ـ أوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. ـ علم وخبر بالتسجيل مرفقا بالكتب الموجهة إلى الجريدة الرسمية. ـ علم وخبر بالتعديل مرفقا بالكتب الموجهة إلى الجريدة الرسمية. ـ تسجيل إشارات الدعاوى والأحكام النهائية في السجل العائد لدائرة الشركات. ـ التأشير على نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري. يعمل بهذه المذكرة ابتداء من 9/6/2008.

بيروت في 23/5/2008 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد