المادة 1
يعهد إلى الآنسة مارلين نعمة، رئيس دائرة الدراسات القانونية في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية التوقيع على: ـ إفادة عن معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية. ـ إفادة تسجيل وكالة حصرية. ـ إفادة شطب وكالة حصرية. ـ إفادة تسديد الرسم السنوي. ـ أوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. ـ علم وخبر بالتسجيل مرفقا بالكتب الموجهة إلى الجريدة الرسمية. ـ علم وخبر بالتعديل مرفقا بالكتب الموجهة إلى الجريدة الرسمية. ـ تسجيل إشارات الدعاوى والأحكام النهائية في السجل العائد لدائرة الشركات. ـ التأشير على نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري. يعمل بهذه المذكرة ابتداء من 9/6/2008.