المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات/فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.). المسجلة بتاريخ 2/9/2004، تحت رقم 2301 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 30/4/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4758/2008، بأنه جرى، في 4/3/2007، الاتفاق على تعديل اسم الشركة ليصبح: مجموعة برك وود للتجارة العامة والمقاولات/فادية الصباح وشركاها (ش.ذ.م.م.)»، كما أنه تقرر، في 20/2/2008، تحديد صلاحيات مدير فرع الشركة في لبنان بحيث يمنع عليه إجراء أي عمل تصرفي على أملاك الشركة إلا بموجب قرار جماعي مسبق من الشركاء. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.