All legislation

قرار Decision No. 26 29/05/2008

منح أرقام هاتفية للمشروع التجريبي الخاص بخدمات الـ GSM الذي تجريه هيئة أوجيرو والمقدم كهبة من الحكومة الصينية

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
29/05/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2595-2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 29/05/2008
Source
Lebanese University

وبما أن البيان التوضيحي الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 17 كانون الثاني 2008 قد نص صراحة على البعد التجريبي لتشغيل معدات الهبة الصينية المذكورة، وقد جاء فيه بما حرفيته «إجراء اختبار نموذجي لعدد محدود من المشتركين لا يتجاوز 1000 مشترك». وتأكيدا على حرص الهيئة الشديد على نجاح شركة اتصالات لبنان وتأمين كافة الموارد لها استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفقا للسياسة التي تعتمدها الهيئة في هذا المجال وذلك من أجل توفير خدمات الاتصالات فور إنشاء الشركة ومنحها الترخيص المنصوص عليه في قانون الاتصالات رقم 431/2002،

المواد

المادة 1

قررت الهيئة المنظمة للاتصالات، خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 29 أيار 2008، منح هيئة أوجيرو، ولأهداف تجريبية غير تجارية، حق استخدام ألف خط هاتفي خصصت لها الأرقام الواقعة بين 800999 74 و74 800000 وذلك لمدة شهرين ابتداء من تاريخ بدء المرحلة التجريبية، على أن تقوم هيئة أوجيرو بتبليغ الهيئة رسميا بتطور مراحل التجهيز وتاريخ انتهاءها المتوقع وتاريخ البدء بالمرحلة التجريبية. تعتبر الهيئة جميع القرارات العائدة للترقيم لتشغيل الشبكة المذكورة أعلاه والصادرة عن أية جهة كانت غير الهيئة خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لاغية. يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهيئة المنظمة للاتصالات