All legislation

بلاغ Communiqué No. 6 09/06/2008

تحديد مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت

Type
بلاغ · Communiqué
Number
6
Date
09/06/2008
Official Gazette
Issue 24, 12/06/2008, p. 2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 6 تاريخ 09/06/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أن آخر مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت هي نهار الاثنين الواقع في 16/6/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

بيروت في 9 ـ حزيران 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف