All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2462 11/06/2008

انشاء فرع في لبنان لشركة مدانات للتعهدات ذ.م.م ذات الجنسية الاردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2462
Date
11/06/2008
Official Gazette
Issue 26, 26/06/2008, p. 2955-2956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2462 تاريخ 11/06/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: مدانات للتعهدات ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية. والبالغ رأسمالها: 700.000 دينار. والمتخذة مركزاً رئيسياً لها الأردن ـ عمان ـ شارع وادي صفرة ـ مقابل فندق أوركيدا ـ هاتف 5686880. تقدمت بتاريخ 4/6/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/6/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 11974 تاريخ 11/6/2008. والمستند المتعلق بتعيين السيدة خديجة محمد علي جعفر مديراً لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: المقاولات الإنشائية بكافة أنواعها وتوابعها والمقاولات العامة لأعمال الطرق وتعهدات أبنية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 11/6/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة