المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة راديو وتلفزيون القدس المحدودة Al Quds Television & Radio Limited المسجلة بتاريخ 11/7/2007، تحت رقم 2421 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 3/6/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5931/2008، بأنها قررت، في 15/5/2008، صرف السيد هشام (علي فريد) حسن قاسم من منصبه كمدير لمكتبها الإقليمي في لبنان، وتعيين السيد نبيل حسني محمد العتيبي بدلاً عنه، مع منحه الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.