المادة 1
استنادا إلى كتاب وزير الاتصالات رقم 1558/1/و تاريخ 18/6/2008 ألغي نشر القرار رقم 26/2008 تاريخ 29/5/2008، الصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات (منح أرقام هاتفية للمشروع التجريبي الخاص بخدمات الـ G.S.M الذي تجري هيئة أوجيرو والمقدم كهبة من الحكومة الصينية) مع كافة مفاعيله واعتبر كأنه لم يكن.