المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: FOODCOM INTERNATIONAL S.A ذات الجنسية: البانامية والبالغ رأسمالها: 10.000 عشرة آلاف دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: في باناما. تقدمت بتاريخ 11/6/2008، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/6/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 12937 تاريخ 23/6/2008. والمستند المتعلق بتعيين السيد سمير وفيق إدريس مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تجارة عامة، بيع وشراء واستيراد وتصدير وتمثيل شركات ووكالات وتصريف منتجاتها وتملك علامات تجارية وصناعية واستثمارها مع التعهد بعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بالبورصة والوساطة المالية وأعمال الصيرفة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.