المادة 1
لذلك، قررت الهيئة خلال اجتماعها تاريخ 3/4/2008 منح شركة ماسكو غروب ش.م.ل ترخيصا مؤقتا لتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى، بغية تأمين استمرارية عملها لحين إصدار المخطط الوطني للترددات وإصدار تراخيص جديدة. الجمهورية اللبنانية الهيئة المنظمة للاتصالات ترخيص مؤقت لتقديم خدمات نقل المعلومات، وخدمات الإنترنت، وبعض خدمات اتصالات أخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان عملا بقانون الاتصالات رقم 431/2002 يمنح إلى شركة ماسكو غروب ش.م.ل (Masco Group S.A.L) بتاريخ 5 نيسان 2008 المحتويات 1 ـ تعريف المصطلحات والعبارات 2 ـ مدة الترخيص المؤقت 3 ـ الخدمات المرخصة 4 ـ [متروك فارغ عمدا] 5 ـ التجهيزات المرخصة 6 ـ الرسوم والبدلات 7 ـ تعديل الترخيص 8 ـ إنهاء الترخيص 9 ـ استمرارية الخدمة 10 ـ تعليق الترخيص المؤقت، إنهاءه، الغرامات والعقوبات 11 ـ الاستثناءات والموانع 12 ـ التفرغ والتنازل عن الترخيص، انتقال السيطرة الإدارية، التعاقد من الباطن 13 ـ التقيد بالقوانين والأنظمة 14 ـ القانون المطبق ـ حل النزاعات ـ الملحق (أ) ـ شروط الترخيص التنظيمية ـ الملحق (ب) ـ الرسوم والبدلات ترخيص مؤقت تاريخ 5 نيسان 2008 إن الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان (يشار إليها في ما يلي بـ «الهيئة») تتولى الترخيص لبعض مقدمي خدمات الاتصالات في لبنان وفقا لأحكام قانون الاتصالات رقم 431/2002 (يشار إليه في ما يلي بـ «قانون الاتصالات»). شركة ماسكو غروب ش.م.ل (يشار إليها في ما يلي بـ «المرخص له») كانت حائزة على ترخيص (يشار إليه في ما يلي بـ «الترخيص السابق») لتقديم بعض خدمات الاتصالات من قبل الدولة اللبنانية، وقد انتهت مدة هذا الترخيص السابق بتاريخ 4 نيسان 2008 عملا بأحكام المادة 48 (أ) من قانون الاتصالات. تنوي الهيئة في وقت قريب إجراء استشارات عامة بهدف وضع إطار لعملية وإجراءات الترخيص وإنشاء نوع أو أنواع جديدة من التراخيص تشمل تأمين خدمات نقل المعلومات و/أو الإنترنت و/أو الخط الخاص و/أو الخط التأجيري و/أو خدمات اتصالات أخرى في لبنان (يشار إليها في ما يلي بـ «التراخيص الجديدة»). خلال وضعها وتنفيذها لإجراءات الترخيص في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة، تراعي الهيئة مبادئ تأمين المساواة، والمنافسة، وشفافية السوق، وتحديث معدات وشبكات الاتصالات، والتغطية الشاملة، وحماية المستهلك وذلك، وفقا لأحكام قانون الاتصالات. عملا بما تقدم وبكافة المتطلبات القانونية، تنوي الهيئة منح المرخص له إمكانية تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد، مما يسمح له (أو لتجمع يكون عضوا فيه)، في حال قبول طلبه المذكور، بالاستمرار في تقديم خدمات الاتصالات التي كان يقدمها بموجب الترخيص السابق تحت ترتيب زمني أطول. بما أن مدة الترخيص السابق قد انتهت حكما بموجب القانون، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت إلى المرخص له على أساس مؤقت من أجل إعطاء المرخص له الحق بالاستمرار بتقديم خدمات لحين انتهاء الهيئة من الاستشارات العامة وإجراءات الترخيص في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة. بناء عليه، وعملا بأحكام القانون رقم 431/2002، تمنح الهيئة هذا الترخيص المؤقت (يشار إلى في ما يلي بـ «الترخيص المؤقت») الذي يخول المرخص له تقديم الخدمات المرخصة (المحددة أدناه) ضمن النطاق الجغرافي المرخص (المحدد أدناه) طيلة مدة الترخيص المؤقت (المحددة أدناه)، وفقا للأحكام والشروط والموجبات الواردة في ما يلي وفي الملاحق المرفقة ربطا. 1 ـ تعريف المصطلحات والعبارات 1،1 ـ يكون للمصطلحات التالية المعاني المدرجة مقابل كل منها: «الترخيص المؤقت»: له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه، «مدة الترخيص المؤقت»: لها التعريف المحدد في الفقرة 1،2 أدناه. «الترخيص السابق»: له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. «الخدمات المرخصة»: لها التعريف المحدد في المادة 1،3. «النطاق الجغرافي المرخص»: هو كامل أراضي الجمهورية اللبنانية. «المرخص له»: له التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. «قوانين الأمن الوطني»: هي القوانين والنصوص القانونية والتنظيمية اللبنانية وكافة الأحكام الإجرائية والأوامر المتعلقة بالأمن الوطني (بما في ذلك القانون رقم 140/1999). «الشبكة»: هي نظام مترابط من التجهيزات والبرامج المعلوماتية المصممة لنقل المعلومات وتقديم خدمات اتصالات. «التراخيص الجديدة»: لها التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. «مخطط الترددات الجديد»: له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. «شخص»: هو أي شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بشخصية معنوية. «النصوص التنظيمية»: هي المراسيم والأنظمة والقرارات والتعاميم والأوامر والشروط الفنية وسائر الوثائق الصادرة عن مجلس الوزراء أو وزير الاتصالات أو الهيئة عملاً بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم 431/2002. «قانون الاتصالات»: له التعريف المحدد في المقدمة أعلاه. «النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات»: هي قانون الاتصالات وكافة النصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات. «الهيئة»: لها التعريف الوارد في المقدمة أعلاه. 2،1 ـ يكون للمصطلحات المعرفة في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات التعريفات الواردة في تلك النصوص ما لم ينص الترخيص المؤقت الحاضر على خلافها. 3،1 ـ إن أي إشارة إلى القوانين والأنظمة والمراسيم وأية نصوص قانونية أخرى في متن هذا الترخيص المؤقت تشمل حكما أية تعديلات أو تبديلات لها أو قد تطرأ عليها. 4،1 ـ إن الكلمات الواردة ضمن الترخيص المؤقت الحاضر في صيغة المفرد تشمل صيغة الجمع، كذلك الأمر إن الكلمات الواردة في صيغة المذكر تشمل المؤنث والمؤنث تشمل المذكر. 5،1 ـ إن الأحكام الواردة في هذا الترخيص المؤقت مستقلة عن بعضها البعض. وبالتالي، إذا تم إبطال أي منها أو تعذر تنفيذها تبقى سائر الأحكام سارية المفعول. 6،1 ـ تعتبر عبارة «بما في ذلك» في متن هذا الترخيص المؤقت متبعة بعبارة «على سبيل المثال لا الحصر». 2 ـ مدة الترخيص المؤقت 1،2 ـ يسري الترخيص المؤقت الحاضر ـ ما لم يتم تمديد العمل به عملا بأحكام المادة أدناه 2،2 أو وقف العمل به عملا بأحكام المادة 8 ـ لمدة محددة (يشار إليها في ما يلي بـ «مدة الترخيص المؤقت») تبدأ بتاريخ 5/4/2008 وتنتهي (أ) إما بتاريخ 31/12/2008، أو (ب) بتاريخ أقرب من 31/12/2008 تحدده الهيئة منفردة، على أن تقوم الهيئة في الحالة الأخيرة بإرسال إشعارا بالإنهاء إلى المرخص له قبل ستين يوما على الأقل (علما بأن الهيئة تنوي إنهاء العمل بالترخيص المؤقت بالتزامن مع إصدارها التراخيص الجديدة). 2،2 ـ تحتفظ الهيئة بحق استنسابي لتمديد مدة هذا الترخيص المؤقت لفترة أو لعدة فترات إضافية، ضمن الحدود المحددة قانونا، وذلك، في حال حصول تأخير في إجراءات الترخيص إلى ما بعد تاريخ 31/12/2008 أو لأي سبب آخر. 3،2 ـ لا يحق للمرخص له بأي تعويض لدى انتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت أو لدى وقف العمل به أو إلغائه قبل انتهاء مدته لسبب مشروع لا سيما عملا بأحكام المادة 2 أو المادة 8 أو لأي سبب آخر. 3 ـ الخدمات المرخصة 1،3 ـ يجاز للمرخص له بشكل غير حصري وعلى أساس الجملة والمفرق وضمن النطاق الجغرافي المرخص وطيلة مدة هذا الترخيص المؤقت، تقديم خدمات الاتصالات التالية (يشار إليها في ما يلي بـ «الخدمات المرخصة»)، كما هي محددة في قانون الاتصالات وكما يمكن أن تفسرها الهيئة بموجب التحديدات التي تعتمدها لا سيما في القرارات أو النصوص التنظيمية أو سواها التي تصدرها الهيئة: 1،1،3 ـ خدمات نقل المعلومات 2،1،3 ـ خدمات الإنترنت 3،1،3 ـ خدمات الخط الخاص 4،1،3 ـ خدمات الخط التأجيري 5،1،3 ـ خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul، باستثناء بيع خدمات النقل بواسطة الوصلات Backhaul بالجملة على شبكتها إلى مقدمي خدمات اتصالات آخرين. 6،1،3 ـ نقل، على شبكة المرخص له أي نص، أو إشارات صوتية، أو صور، أو برامج صوتية أو بصرية (sound and video programming) بما في ذلك برامج البث عند الطلب أو التفاعلية (broadcast on demand and/or interactive) أو أي معلومات أو مضمون وأي خدمات أخرى متعلقة بالمعلومات. 7،1،3 ـ أية خدمات أخرى تدخل ضمن نطاق المادة 2،19 (ز) من قانون الاتصالات، قد تحددها الهيئة من وقت إلى آخر. ولكن وبشكل صريح تستثنى خدمات الهاتف الأساسية، وخدمات الهاتف الخلوي، وخدمات الهاتف الدولي (أو الخدمة الصوتية الدولية العمومية)، وأنواع أخرى من الخدمات التي تدخل ضمن إطار المادة 1،19 من قانون الاتصالات. 4 ـ [متروك فارغ عمدا] 5 ـ التجهيزات المرخصة 1،5 ـ يحق للمرخص له، بغية تقديم الخدمات المرخصة، ووفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 1،1،5 ـ إنشاء، وتركيب، وشراء، واستئجار، وتملك، وتشغيل، وصيانة شبكة، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين، لكن دون إحداث إنشاءات جديدة لـ intercity or backbone networks وتجهيزات international gateway nodes. 2،1،5 ـ ربط شبكته بشبكة أخرى ضمن النطاق الجغرافي المرخص. 6 ـ الرسوم والبدلات 1،6 ـ يتوجب على المرخص له التسديد الفوري للرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) ووفق الأحكام والشروط الواردة فيه. 2،6 ـ إذا تخلف المرخص له عن تسديد أية دفعة متوجبة عليه بموجب هذا الترخيص المؤقت، يتوجب عليه تسديد الفائدة المترتبة على المبالغ المستحقة منذ تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ التسديد الفعلي، ويتم تراكم الفائدة من يوم إلى يوم ويتم احتسابها على أساس العدد الفعلي للأيام التي مرت خلال سنة مؤلفة من 365 يوما. تحدد الهيئة نسبة الفائدة المطبقة بموجب أنظمة أو قرارات تصدرها من حين إلى آخر. إن موجب دفع الفائدة من قبل المرخص له وحق الهيئة والدولة اللبنانية بتحصيل هذه الفوائد لا يحول دون (أ) ممارسة الهيئة لحقها في إلغاء هذا الترخيص المؤقت أو اتخاذ أي إجراء آخر بحق المرخص له من جراء التخلف عن التسديد و(ب) تحميل المرخص له جميع المسؤوليات والعطل والضرر التي قد تتوجب عن ارتكابه أية مخالفة لأحكام وشروط الترخيص المؤقت. 3،6 ـ يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة دوريا بالمعلومات المالية الضرورية لاحتساب الرسوم والبدلات المحددة في الملحق (ب) وفقا للمادة 6 من الملحق (أ). 7 ـ تعديل الترخيص 1،7 ـ يحق للهيئة تعديل أي من أحكام هذا الترخيص المؤقت: 1،1،7 ـ في حال نكول المرخص له أو مخالفته لأي من أحكام هذا الترخيص المؤقت أو أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات ولم يتم معالجة المخالفة. 2،1،7 ـ في حال إصدار الهيئة التبليغ المذكور في المادة 2،7. 2،7 ـ قبل تعديل هذا الترخيص المؤقت وفقا لأحكام المادة 2،1،7، تقوم الهيئة بتبليغ المرخص له بما يلي: 1،2،7 ـ التعديل المنوي إدخاله على هذا الترخيص المؤقت مع إبراز نص التعديل وحيثياته. 2،2،7 ـ تحديد أسباب هذا التعديل. 3،2،7 ـ تحديد المدة التي يمكن خلالها للمرخص له تقديم ملاحظاته على التعديل المذكور، على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوم. 8 ـ إنهاء الترخيص 1،8 ـ لا يمكن إنهاء هذا الترخيص المؤقت قبل انتهاء مدته إلا في الحالات المذكورة في المادتين 2،8 و3،8 أدناه. 2،8 ـ يمكن للهيئة إنهاء هذا الترخيص المؤقت إذا اتفق المرخص له والهيئة على ذلك خطيا. 3،8 ـ يمكن للهيئة أن تلغي الترخيص الحاضر وفقا لأحكام المادة 4،8 أدناه أو أي من أحكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 1،3،8 ـ في حال اعتبرت الهيئة أن المرخص له ارتكب مخالفة جسيمة أو مخالفات متكررة لأحكام هذا الترخيص المؤقت، أو للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أو لقوانين الأمن الوطني، أو لأية نصوص قانونية أخرى المرعية الإجراء. 2،3،8 ـ أو في حال إعلان إفلاس أو تصفية المرخص له أو أي إجراء مماثل (كالصلح الوقائي وسواه). 4،8 ـ من أجل إلغاء هذا الترخيص المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة 3،8 أعلاه، تقوم الهيئة بـ: 1،4،8 ـ تبليغ المرخص له خطيا نيتها إلغاء هذا الترخيص المؤقت، مبينة سبب أو أسباب أو ظروف الإلغاء. 2،4،8 ـ وإعلام المرخص له أنه لم يتم معالجة سبب الإلغاء (في حال اعتبرت الهيئة أنه قابل للمعالجة) خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وذلك باستثناء الحالات التي ترى الهيئة، استنسابيا، أنها تستلزم الإلغاء الفوري وعدم منح المرخص له فرصة للمعالجة. 9 ـ استمرارية الخدمة 1،9 ـ يتوجب على المرخص له التقيّد بتوجيهات الهيئة بغية تأمين استمرارية الخدمات المرخصة تجاه زبائنه عبر شبكته لدى انتهاء مدة هذا الترخيص المؤقت أو إنهائه، إلا إذا تم منح المرخص له ترخيصا جديدا لدى انتهاء أو إنهاء هذا الترخيص المؤقت وكان المرخص له سيتابع تقديم خدمات تشمل الخدمات نفسها أو خدمات مماثلة. ان تقيد المرخص له بتوجيهات الهيئة يتضمن: 1،1،9 ـ استمرارية استعمال شبكته، 2،1،9 ـ استمرارية توفر الخدمات المرخصة إلى زبائن المرخص له، 3،1،9 ـ واستمرارية استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة. 2،9 ـ على الهيئة، عند إصدارها التعليمات المشار إليها في المادة 1،9 أن تلزم مقدم الخدمات الذي سوف يخلف المرخص له بتعويض معقول يسدده للمرخص له مقابل المصاريف التي يكون قد تكبدها هذا الأخير لحساب خلفه. 3،9 ـ إذا اعتبرت الهيئة أن تنفيذ أحكام المادة 1،9 غير ملائم لتأمين استمرارية تقديم الخدمات، يمكنها طلب بيع شبكة المرخص له وجميع موجداته على أساس تجاري معقول، وذلك بغية ضمان استمرارية الخدمات. 10 ـ تعليق الترخيص المؤقت، إنهاؤه، الغرامات والعقوبات الأخرى 1،10 ـ في حال نكول المرخص له أو مخالفته لأي من أحكام هذا الترخيص المؤقت، أو النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات أو قوانين الأمن الوطني، ومع احتفاظ الهيئة بحقها إنهاء هذا الترخيص المؤقت وفقا للمادة 3،8 أعلاه، يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، لا سيما أحكام المادتين 40 و41 من قانون الاتصالات، كما يحق للهيئة تعليق العمل بهذا الترخيص المؤقت جزئيا أو كليا وفرض غرامة على المرخص له وفق ما تراه الهيئة متناسبا مع حجم المخالفة أو خطورة الخطأ المرتكب. 2،10 ـ على المرخص له أن يقوم فورا بتسديد أي غرامات و/أو تعويضات وتنفيذ أي عقوبات أو موجبات أو إجراءات وفقا لما تفرضه الهيئة تطبيقا لأحكام المادة 1،10. 3،10 ـ إن أي إنهاء أو تعليق لهذا الترخيص المؤقت لا يحول دون ممارسة الهيئة لحقوقها وصلاحياتها باتخاذ أية إجراءات وفقا لأحكام هذا الترخيص المؤقت، أو النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أو أي قانون آخر مرعي الإجراء عند تاريخ الإنهاء أو التعليق. ولا يحق للمرخص له، في أي من هذه الحالات، استرداد أية رسوم أو أعباء أو أي مبالغ أخرى قد يكون دفعها مسبقا. 11 ـ الاستثناءات والموانع 1،11 ـ لا يعتبر المرخص له مخلا بأحكام هذا الترخيص المؤقت في الأحوال التالية فقط: 1،1،11 ـ إذا كان السبب الأساسي والمباشر لعدم التقيد حالة من حالات القوة القاهرة التي ليس للمرخص له أي سلطة على أي منها: الكوارث الطبيعية، التأميم أو الاستملاك، الحرب، الثورات، القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية والإدارية والرسمية (باستثناء قرارات الهيئة طبعا) التي تجعل تنفيذ الأحكام المعنية من هذا الترخيص المؤقت من قبل أي جهة مخالفا للقانون. 2،1،11ـ على المرخص له، في أقرب وقت ممكن، إبلاغ الهيئة عن القوة القاهرة (وتحديد ماهيتها في التبليغ) والموجب الذي يتعذر تنفيذه (وتحديد ماهيته في التبليغ). 2،11 ـ لا يحق للمرخص له التذرع بأحكام المادة 1،11 في أي حالات التالية: 1،2،11 ـ إذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو كانت حالة القوة القاهرة ناتجة عن إهماله أو سوء تصرفه أو كان من الممكن تجنب حدوثها أو الحد من نتائجها لولا إهمال أو سوء تصرف المرخص له. 2،2،11 ـ إذا كان المرخص له تسبب بحدوث القوة القاهرة أو كان من الممكن تجنب حدوثها لولا نكوله أو تخلفه وعجزه عن الحد من نتائجها أو معالجتها وعجزه عن معاودة تنفيذ الموجب المعني ضمن مهلة معقولة. 3،2،11 ـ إذا كان سبب القوة القاهرة نقص في التمويل لدى المرخص له. 4،2،11 ـ في حال كان من الممكن تنفيذ أو التقيد بالموجب المعني، بالرغم من وجود القوة القاهرة. 12 ـ التفرغ عن الترخيص، انتقاله، انتقال السيطرة الإدارية عليه، التعاقد من الباطن. 1،12 ـ لا يجوز، دون الاستحصال على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وشرط التقيد بالنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات: 1،1،12 ـ التفرغ عن هذا الترخيص المؤقت أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه، أو رهنه، أو تحويله لصالح شخص آخر. 2،1،12 ـ أو التصرف بالشبكة أو بمعظم موجودات المرخص له. 3،1،12 ـ أو التفرغ عن أسهم في رأسمال المرخص له أو زيادة رأس المال أو إبرام أي عمليات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى: ـ تملك المتفرغ له 10% أو أكثر من رأسمال المرخص له أو من حقوق التصويت أو التأمينات. ـ أو تمكين المتفرغ له من السيطرة على أعمال المرخص له، أو توجيه إدارة المرخص له أو التسبب في توجيهها، وذلك، إما عن طريق التملك أو التعاقد أو بأي شكل آخر. 2،12 ـ يحق للمرخص له، دون إذن خطي مسبق من الهيئة، ممارسة أي من الحقوق والموجبات المنصوص عليها في ما يلي، أكانت متعلقة بشبكته أو بهذه الخدمات المرخصة، عبر التعاقد من الباطن. 3،12 ـ بغض النظر عن أي من أحكام هذا الترخيص المؤقت أو أحكام أي اتفاق مبرم مع شخص ثالث يتعلق بأي من الحقوق والموجبات الواردة في هذا الترخيص المؤقت، يبقى المرخص له خاضعا ومسؤولا عن كافة الموجبات المنصوص عليها في هذا الترخيص المؤقت وفي النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 4،12 ـ في أي من الحالات المذكورة في المواد 1،1،2،1 و2،1،2 و3،1،2،1 أعلاه، يتوجب على المرخص له إبلاغ الهيئة مسبقا بجميع أحكام وشروط الاتفاقات المقترحة وبأية معلومات قد تطلبها الهيئة. للهيئة أن توافق أو ترفض أي من الاتفاقات المقترحة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها. في حال إجراء أي من العمليات المذكورة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية، تعتبر هذه العملية تنازلا غير قانوني عن الترخيص المؤقت وخرقا صريحا لأحكام وشروط هذا الترخيص المؤقت مما يجعل هذا الترخيص خاضعا للإنهاء من قبل الهيئة. 5،12 ـ إضافة إلى ما هو مذكور أعلاه، يحق للهيئة، وفقا لما تراه مناسبا، رفض أي عملية مقترحة وفق المادة 1،12، آخذة بعين الاعتبار باستنسابها الخاص: 1،5،12 ـ التأثير على المنافسة في السوق المعني 2،5،12 ـ شؤون متعلقة بالأمن الوطني. 3،5،12 ـ أية اعتبارات أخرى تعتبرها الهيئة ذات صلة وفقا للقوانين المرعية الإجراء. 13 ـ التقيد بالقوانين والنصوص التنظيمية 1،13 ـ يتوجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، قوانين الأمن الوطني، قوانين المنافسة وقوانين حماية البيئة والآثار والمناطق السياحية المصنفة أو التاريخية. 2،13 ـ لا يعفي هذا الترخيص المؤقت المرخص له من أية موجبات وفق القوانين المرعية الإجراء والنصوص التنظيمية و/أو من موجب الاستحصال على أي تراخيص أو أذونات أو موافقات متوجبة بحكم أي قانون أو نص تنظيمي مرعي الإجراء في الجمهورية اللبنانية. 14 ـ القانون المطبق، حلّ النزاعات يخضع هذا الترخيص المؤقت للقوانين اللبنانية وتكون الهيئة والمحاكم اللبنانية المرجع الصالح الوحيد للبتّ بالنزاعات الناجمة عن هذا الترخيص المؤقت وفقا لأحكام قانون الاتصالات. الملحق (أ) الشروط التنظيمية يتوجب على المرخص له التقيد بجميع الشروط التنظيمية الآتية وتعديلاتها التي تصدر عن الهيئة وكذلك بسائر الأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة. 1 ـ تنظيم الأسعار 1،1 ـ يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة بكافة الأسعار الرائجة وجميع الشروط والبنود التي على أساسها يقدم الخدمات المرخصة. 2،1 ـ في حال اعتبرت الهيئة أن المرخص له هو مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة في أي سوق من الأسواق، تخضع أسعاره في هذه السوق، وأي تعديل لها أو أي تسعيرات جديدة وأسعار العروضات، إلى موافقة الهيئة المسبقة قبل نفاذها في السوق. 3،1 ـ في حال لم يكن المرخص له يتمتع بقوة تسويقية هامة في سوق معينة، يحق له تطبيق الأسعار التي يراها مناسبة في السوق، دون الحاجة إلى الاستحصال على موافقة الهيئة المسبقة. 2 ـ تقديم خدمات بهدف إعادة البيع 1،2 ـ في حال اعتبرت الهيئة أن المرخص له مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، يحق للهيئة إلزام المرخص له تقديم خدمات مرخصة في هذا السوق بسعر الجملة إلى مقدمي خدمات آخرين بغية إعادة بيعها للزبائن. 2،2 ـ يجب أن تراعي الموجبات المفروضة بموجب المادة 1،2 من هذا الملحق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. وقد تشمل هذه الموجبات: ـ التعاقد مع مقدم خدمات آخر من أجل وضع سعة شبكة المرخص له بتصرف مقدم الخدمات المذكور. ـ التعاقد مع مقدم خدمات آخر من أجل تقديم أية خدمات اتصالات أخرى. يجب على المرخص له عرض هذا التعاقد بشروط معقولة. في حال لم يم الاتفاق بين المرخص له ومقدم الخدمات، يحق لكل منهما الطلب من الهيئة التدخل لتحديد الشروط المعقولة الواجب اعتمادها في التعاقد. يكون قرار الهيئة ملزماً للمرخص له. 3 ـ المشاركة في تجهيزات الشبكة 1،3 ـ على المرخص له الالتزام بأي شروط تنظيمية متعلقة بمشاركة التجهيزات وكافة الممتلكات المكونة لشبكته. إضافة إلى ذلك، يحق للهيئة، فقط في الحالات التي تعتبر فيها المرخص له مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أن تفرض على المرخص له موجبات إضافية متعلقة بالوصول إلى شبكته والمشاركة في التجهيزات. 2،3 ـ يتوجب على المرخص له المشاركة في إنشاءات البنى التحتية عندما وحيثما تطلب الهيئة منه ذلك وفقاً للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. في حال ارتأت الهيئة ضروريا أن يشارك المرخص له بإنشاءات البنى التحتية مع غيره من مقدمي الخدمات في مناطق معينة لأجل المصلحة الوطنية العامة أو لأي سبب آخر، تعلم المرخص له ومقدمي الخدمات المعنيين بذلك ليتمكنوا من إبرام الاتفاقات اللازمة. 4 ـ التفاعل والمعايير الفنية 1،4 ـ على المرخص له التقيد بجميع النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات المرعية الإجراء لتأمين التفاعل بين شبكته والخدمات المرخصة مع شبكات وخدمات مقدمي خدمات اتصالات آخرين. 2،4 ـ على المرخص له التأكد أن جميع معدات شبكته مطابقة للنصوص التشريعية لمعدات القطاع الاتصالات. 5 ـ التنصت القانوني، حالات الإغاثة والطوارئ 1،5 ـ عملا بتشريعات الأمن الوطني المرعية الإجراء (ولا سيما القانون رقم 140/1999)، يقوم المرخص له، بناء على طلب الهيئة بتركيب وبرمجة جهاز تنصت قانوني متطور ووضعه بالخدمة، على نفقة الدولة اللبنانية، يتضمن معدات تنصت ومراقبة فعالة ويتم ربطه بتجهيزات شبكته وتسليم نقطة الالتقاط والترابط لهذا النظام إلى الدولة اللبنانية وتمكينها من تشغيله حصريا واستنسابيا، على نفقتها دون تدخل أو مساعدة أو معرفة المرخص له. 2،5 ـ تجري أي عملية ربط على شبكة المرخص له بغية التنصت وفقا للقوانين المرعية الإجراء. 3،5 ـ يجب على المرخص له في حالات الطوارئ، وبناء لطلب الدولة اللبنانية، إعطاء الأولوية لأي من الأشخاص المعينين من قبل الدولة في الاستعمال الجزئي أو الكلي لخدماته وشبكاته طيلة فترة الطوارئ. 6 ـ المحاسبة وتدقيق الحسابات 1،6 ـ يتوجب على المرخص له تقديم كافة المستندات والسجلات والمعلومات المالية، بما في ذلك تقارير مدققي الحسابات، وفق ما تراه الهيئة مناسبا ووفقا لجداول زمنية تحددها، وذلك من أجل التحقق من صحة تقارير الدخل والنتائج المالية الأخرى يقدمها المرخص له من أجل تحديد المبالغ المتوجبة عليه وفق هذا الترخيص المؤقت. 2،6 ـ يحق للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم مستندات مالية ومحاسبية إضافية لا سيما إذا اعتبرته مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة، ويتوجب على المرخص له الالتزام بهذه الطلبات. 7 ـ الحد من المنافسة 1،7 ـ لا يجوز للمرخص له إبرام أي عقد أو اتفاق من شأنه الحد من المنافسة في تشغيل الشبكة أو تقديم خدمات الاتصالات من قبل المرخص له أو أي مقدم خدمات أو منع تلك المنافسة. 2،7 ـ يتوجب على المرخص له الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التفرقة تجاه أي شخص أو مجموعة أشخاص فيما يتعلق بالأسعار والشروط وبجودة الخدمات المرخصة. بصورة خاصة، لا يحق للمرخص له منح أي أفضلية غير مبررة أو قبول أية منافع غير مشروعة في ما يتعلق بخدمات يقدمها هو أو شخص أو شركة تابعين له. لا يجوز للمرخص له القيام بأية أعمال منافية للمنافسة تتسبب بالحد من القدرة التنافسية لمقدم خدمات منافس أو تحد أو تمنع حصول منافسة حرة في سوق واحدة أو أكثر. 3،7 ـ يتوجب على المرخص له تقديم خدماته بشكل غير تمييزي لأي شخص يتقدم بطلب لتوفير هذه الخدمات، وذلك، وفق التعرفة المنشورة، ما لم يقم المرخص له بتبيان أسباب (فنية أو تجارية) تقبل بها الهيئة كمبرر مقبول لعدم توفيره الخدمات وفقا لما هو مذكور. 8 ـ إعطاء المعلومات والخضوع للتفتيش 1،8 ـ على المرخص له الاحتفاظ بالتقارير الدورية والاحصاءات وكافة المعلومات وتزويدها للهيئة فور طلبها ذلك منه بغية ممارستها الرقابة الفعالة على تنفيذ بنود هذا الترخيص المؤقت وقيامها بكافة موجباتها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك المعلومات التقنية والإدارية والمالية والتشغيلية المتعلقة بالشبكة وبالوصول إلى الشبكة وإلى الخدمات المرخصة وباستعمالها. على المرخص له إعلام الهيئة مسبقا عن أي تبديل في هذه المعطيات. 2،8 ـ مع مراعاة حقوق الهيئة في التفتيش الواردة في قانون الاتصالات، يتوجب على المرخص له السماح لها، ضمن مهلة معقولة، وبناء على طلبها، بالقيام بتفتيش منشآت وتجهيزات وجداول وملفات المرخص له وأية معلومات أخرى بغية تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 3،8 ـ يحق للهيئة استعمال ونشر هذه المعلومات، وفق ما تراه مناسبا، على أن يتم ذلك (أ) إما ضمن معلومات إجمالية (غير تفصيلية) فقط بحيث تبقى شؤون المرخص له التجارية والمالية سرية، وإما (ب) بعد اتخاذ الهيئة الإجراءات الضرورية لعدم إلحاق الضرر بأعمال ومصالح المرخص له القانونية من جراء النشر. 4،8 ـ على المرخص له، وفي إطار تزويد الهيئة بالمعلومات، التحقق من أن تلك المعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، بغض النظر عما إذا كانت في إطار هذا الترخيص المؤقت أو في إطار النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 9 ـ حماية البيئة 1،9 ـ على المرخص له، لدى إنشاء وتجهيز وتركيب وتشغيل وصيانة شبكته وسائر التجهيزات، اتخاذ الإجراءات التي تقلّص من حجم أي ضرر قد يلحق بالبيئة في لبنان من جرائها. 2،9 ـ يجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية اللبنانية المتعلقة بالبيئة. 10 ـ حماية المستهلك يتوجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأية تصرفات غير عادلة أو مضللة للمستهلكين والتقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك قانون حماية المستهلك، ونظام حماية المستهلك الذي ستضعه الهيئة وتنشره. الملحق (ب) الرسوم والبدلات 1 ـ البدل السنوي للترخيص المؤقت ـ تقاسم العائدات ـ بدل طلب الترخيص 1،1 ـ طوال مدة العمل بهذا الترخيص المؤقت، يتوجب على المرخص له أن يسدد إلى الدولة اللبنانية، الممثلة بوزارة الاتصالات مبلغ يوازي عشرين بالمائة من إجمالي دخله وفقا لحساباته المدققة. إن تعريف «الدخل الإجمالي» هو مجموع الدخل الذي حققه المرخص له من جراء تقديم الخدمات المرخصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمن النطاق الجغرافي المرخص محسومة منه المبالغ المدفوعة من قبل المرخص له لمصلحة مقدمي خدمات محليين أو أجانب (بمن فيهم وزارة الاتصالات لحين اضطلاع «شركة اتصالات لبنان» بمهامها التجارية) مقابل خدمات الترابط والوصول. 2،1 ـ لا تطبق أحكام البند 1.1 من هذا الملحق (ب) إذا كان المرخص له يقدم فقط خدمات إنترنت بين مركز تشغيل شبكته وشبكة الإنترنت العالمية. 3،1 ـ تتوجب نسب تقاسم العائدات في المواعيد التي تحددها الهيئة بموجب أوامر دفع خطية صادرة عنها إلى المرخص له. تأخذ الهيئة بعين الاعتبار المراحل الانتقالية بين التراخيص السابقة وهذا الترخيص المؤقت أو أية تراخيص جديدة لاحقا، وذلك، بشكل يضمن أن يدفع المرخص له عن جميع الفترات وألا يدفع مرّتين عن فترة زمنية معينة، مع إمكانية اعتماد طرق احتساب ودفع على أساس true up كما تراه الهيئة مناسبا. 4،1 ـ يتوجب على المرخص له أن يدفع للهيئة بدل طلب ترخيص عن هذا الترخيص المؤقت قيمته /7.500.000/ل.ل. (سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) ويتوجب هذا الرسم مجددا لدى أي تجديد أو تمديد لهذا الترخيص طالما لم تحدد الهيئة رسما آخرا. 5،1 ـ يتوجب على المرخص له أن يدفع للهيئة البدلات السنوية التي تحددها الهيئة لقاء مراقبة التراخيص والنظر فيها والإشراف عليها وتطبيقها واضطلاع الهيئة بمهامها وفقا لقانون الاتصالات. 2 ـ المساهمات في الخدمة الشاملة يتوجب على المرخص له تسديد المساهمات في أي صناديق للوصول/للخدمة الشاملة التي قد تنشئها الهيئة وتديرها، وذلك وفق المبالغ وفي المواعيد التي تنشرها الهيئة من وقت إلى آخر ووفق المادة 26 من قانون الاتصالات. 3 ـ تعديل الرسوم والبدلات 1،3 ـ يمكن للهيئة أن تخفض أو ترفع قيمة الرسوم والبدلات المتوجب دفعها والمنصوص عليها في هذا الملحق وفقا لبنود هذا الترخيص المؤقت ووفقا للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 2،3 ـ سوف تتضمن التراخيص الجديدة بدلات ترخيص و/أو بدلات ومبالغ أخرى بالإضافة إلى و/أو بدلا من تلك المترتبة بموجب هذا الترخيص المؤقت خلال مدته.