المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: HARRIS STARTEX NETWORKS (s) PTE LTD. ذات الجنسية: السنغافورية. والبالغ رأسمالها: أسهم. والمتخذة مركزا رئيسيا لها سنغافورة. تقدمت بتاريخ 18/6/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/6/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 16 تاريخ 31/7/2008. والمستند المتعلق بتعيين السيدة باسكال بردويل مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تسويق منتجات لمجموعة HARRIS العالمية المتخصصة في تصنيع وبيع المعدات ذات التقنية العالية في مجال الإلكترونيات (High-Tech Electronics) في لبنان والشرق الأوسط ومحيطه. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم المكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.