All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2469 31/07/2008

إنشاء مكتب تمثيل لشركة HARRIS STARTEX NETWORKS (s) PTE LTD. ذات الجنسية السنغافورية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2469
Date
31/07/2008
Official Gazette
Issue 32, 07/08/2008, p. 3089-3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2469 تاريخ 31/07/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: HARRIS STARTEX NETWORKS (s) PTE LTD. ذات الجنسية: السنغافورية. والبالغ رأسمالها: أسهم. والمتخذة مركزا رئيسيا لها سنغافورة. تقدمت بتاريخ 18/6/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 18/6/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 16 تاريخ 31/7/2008. والمستند المتعلق بتعيين السيدة باسكال بردويل مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: تسويق منتجات لمجموعة HARRIS العالمية المتخصصة في تصنيع وبيع المعدات ذات التقنية العالية في مجال الإلكترونيات (High-Tech Electronics) في لبنان والشرق الأوسط ومحيطه. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم المكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 31/7/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة