المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: الشرق الأوسط للتوزيع والتسويق «ميدمارك» ش.م.ب. (مقفلة). ذات الجنسية: البحرينية. والبالغ رأسمالها المصرح به: /1.200.000/فقط مليونا ومائتي ألف دولار أميركي. والمتخذة مركزا رئيسيا لها: البحرين، المنامة/الدبلوماسية، مجمع 317، طريق 1702، مبنى 135، شقة 52 تقدمت بتاريخ 8/7/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/7/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمة والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 15552 تاريخ 21/7/2008، والمستند المتعلق بتعيين السيد روبير نجا قيقانو مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: بيع وتوزيع معدات المكاتب وأنظمة المعلومات ومزاولة أعمال الوكالة التمثيل. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.