المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: NASCO KARAOGLAN FRANCE SA ذات الجنسية: الفرنسية. والبالغ رأسمالها /1.600.000/مليونا وستمائة ألف يورو. والمتخذة مركزا رئيسيا لها 171 Rue De Buzenval 92380 Garches تقدمت بتاريخ 29/7/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/7/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 17041 تاريخ 4/8/2008. والمستند المتعلق بتعيين السيدة فرانسين غسطين مدور مديرة لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو أعمال سمسرة التأمين وإعادة التأمين وتمثيل شركات التأمين وبوجه عام القيام بجميع المعاملات المتعلقة بإدارة محفظات التأمين أو إعادة التأمين، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي، ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.