All legislation

بلاغ Communiqué No. 8 01/08/2008

تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر حزيران 2008

Type
بلاغ · Communiqué
Number
8
Date
01/08/2008
Official Gazette
Issue 32, 07/08/2008, p. 3091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 8 تاريخ 01/08/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر حزيران 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 18/8/2008. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

بيروت في 1 آب 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف