المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل والمتعلقة بقراراته القاضية برفع البواخر المبينة أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة /108/ من المبادئ العامة للمقاطعة وهي: 1 ـ الباخرة الروسية: AKADEMIK VERESHCHAGIAN 2 ـ الباخرة البنمية: TRUST THALASSA 3 ـ الباخرة الكمبودية: ROSE-S 4 ـ الباخرة البنمية: SWIFT SPLIT 5 ـ الباخرة المالطية: GREEN CHAPECO 6 ـ الباخرة الاوكرانية: TAMANSKIY 7 ـ الباخرة الروسية: VOLGODON 211 وحيث أنه عملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرارات المنوه عنها أعلاه تخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائها الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة برفع البواخر السبع الآنفة الذكر عن القائمة السوداء على أن تنشر اسماؤها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.