المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة قاع الريم العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 36 تاريخ 10/8/2005. * التعديلات المقترحة: اقتصرت على المناطق السكنية وامتداداتها، والمساحة الدنيا للإفراز في المناطق الزراعية. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية قاع الريم رقم 48 تاريخ 7/12/2006 بالموافقة على التعديلات. * رأي دائرة التصميم بتاريخ 22/5/2007: إبداء الرأي بالدراسة معدلة وفقا لملاحظات الدائرة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/5/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قاع الريم العقارية وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.