المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة الرميلة العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 13 تاريخ 19/4/2006. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية الرميلة رقم 9/ب تاريخ 2/5/2007 المتضمن طلب تعديلات. * التعديلات المطلوبة: تناولت الشروط الخاصة في المنطقة (E2) وإلحاق قسم من المنطقة (D1) بالمنطقة (F) وقسم من المنطقة (B) بالمنطقة (D1). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/6/2007: إبداء الرأي بالدراسة معدلة وفقا لملاحظات الدائرة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/6/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرميلة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالا الاستكمال وفق الأصول.