المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة كترمايا وجوارها والتي تضم مناطق كترمايا ـ دلهون ـ معنية وشميس العقارية (قضاء الشوف) المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح للمنطقة. * قرار المجلس رقم 43/2005: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 12/6/2007: إبداء الرأي في ضوء الدراسة المعدلة وفقا لملاحظات الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/6/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كترمايا وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الإحالة إلى المديرية العامة للآثار لبيان الرأي قبل استطلاع رأي البلديات المعنية.