المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة الست العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 18/2006 من ضمن الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي شحرور السفلى وجوارها، والتي تضمها ومناطق وادي شحرور العليا في قضاء بعبدا وحومال وبدادون في قضاء عاليه. * المستندات المرفقة: قرار بلدية حارة الست رقم 45/م.ب. تاريخ 11/5/2006: بالموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 26/6/2007: إبداء الموافقة النهائية للسير باستصدار المرسوم التنظيمي للبلدة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/6/2007: استكمال العرض على المجلس الأعلى للموافقة النهائية.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة الست العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم.