All legislation

قرار Decision No. 5 11/07/2007

التصميم التوجيهي في حارة الست ـ بعبدا ـ (33358)

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/07/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3295-3296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/07/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة الست العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 18/2006 من ضمن الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي شحرور السفلى وجوارها، والتي تضمها ومناطق وادي شحرور العليا في قضاء بعبدا وحومال وبدادون في قضاء عاليه. * المستندات المرفقة: قرار بلدية حارة الست رقم 45/م.ب. تاريخ 11/5/2006: بالموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 26/6/2007: إبداء الموافقة النهائية للسير باستصدار المرسوم التنظيمي للبلدة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/6/2007: استكمال العرض على المجلس الأعلى للموافقة النهائية.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حارة الست العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم.

بيروت في 11/7/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف