المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة صغبين العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 4/2005. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/7/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلديات المعنية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 3/7/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة صغبين العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.