المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة القليلة وجوارها، والتي تضم مناطق الشعيتية ـ الكنيسة وأقسام من مناطق القليلة ـ الحنية ـ دير قانون (رأس العين) العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 1/2007. * المستندات المرفقة: * قرار بلديتي الحنية (رقم 4 تاريخ 5/5/2007) والقليلة رقم (16 تاريخ 20/4/2007) وكتاب قائمقام صور القائم بأعمال الشعيتية والكنيسة، القاضية بالموافقة على الدراسة. * قرار بلدية دير قانون رأس العين (رقم 8 تاريخ 1/4/2007) المتضمن طلب بعض التعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 5/6/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلديات المعنية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 7/6/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة القليلة وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم.