All legislation

قرار Decision No. 8 18/07/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة شمع العقارية (34263)

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة شمع العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 39/2005. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية شمع رقم 12 تاريخ 25/5/2007 المتضمن طلب تعديلات. * كتاب المديرية العامة للآثار رقم 87 تاريخ 8/1/2007المتضمن طلب توسيع المنطقة الأثرية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 28/6/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية المعنية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/6/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شمع العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم.

بيروت في 18/7/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف