المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة فرون العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 17/2005. * المستندات المرفقة: قرار بلدية فرون رقم 39 تاريخ 11/11/2005 المتضمن الموافقة على الدراسة معدلة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 12/6/2007: تقرير المناسب في ضوء التعديلات المقترنة بموافقة البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 25/6/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة فرون العقارية وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استكمال وفق الأصول.