المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جاج العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 44/2004 الذي يشمل مناطق جاج، لحفد وميفوق العقارية، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية جاج رقم 2 تاريخ 22/1/2005 المتضمن الاعتراض على الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 11/9/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بعد إعادة النظر بالدراسة الملحوظة مع الأخذ ببعض مضامين قرار البلدية المعنية، وبعد أن اقترنت دراسة لحفد وميفوق بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 12/2007. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/9/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جاج العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.