All legislation

قرار Decision No. 10 18/07/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة جاج (22274)

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
18/07/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3298-3299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 18/07/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جاج العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 44/2004 الذي يشمل مناطق جاج، لحفد وميفوق العقارية، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية جاج رقم 2 تاريخ 22/1/2005 المتضمن الاعتراض على الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 11/9/2006: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة بعد إعادة النظر بالدراسة الملحوظة مع الأخذ ببعض مضامين قرار البلدية المعنية، وبعد أن اقترنت دراسة لحفد وميفوق بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 12/2007. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/9/2006: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جاج العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 18/7/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف