All legislation

قرار Decision No. 11 25/07/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة دورس (33404)

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
25/07/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 25/07/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دورس العقارية، الذي تم وضعه من قبل دائرة التصاميم في ضوء الكشف المحلي من قبلها. * المستندات المرفقة: الخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 3/5/2006. * المنطقة: ملحوظة تحت الدرس بالمحضر رقم 26/2005. * قرار المجلس رقم 18/2006: طلب رأي مجلس الإنماء والإعمار بشأن تعديل مسار الأوتوستراد العربي بحيث يتم تفادي مروره ضمن المنطقة الأثرية، طالبا إحالة الدراسة إلى المديرية العامة للآثار مجددا لإبداء الرأي. * المستندات المرفقة: كتاب المديرية العامة للآثار رقم 400 تاريخ 29/1/2007 المتضمن طلب إخضاع التراخيص بالبناء في المنطقتين (D وA) لموافقة المديرية العامة للآثار. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 18/5/2007) عدم ورود جواب من مجلس الإنماء والإعمار بشأن إمكانية تعديل مسار الأوتوستراد العربي الذي يمر في منطقة آثار. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 23/5/2007: استكمال عرضها على المجلس الأعلى في ضوء كتاب الآثار. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دروس العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 25/7/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف