المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دورس العقارية، الذي تم وضعه من قبل دائرة التصاميم في ضوء الكشف المحلي من قبلها. * المستندات المرفقة: الخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 3/5/2006. * المنطقة: ملحوظة تحت الدرس بالمحضر رقم 26/2005. * قرار المجلس رقم 18/2006: طلب رأي مجلس الإنماء والإعمار بشأن تعديل مسار الأوتوستراد العربي بحيث يتم تفادي مروره ضمن المنطقة الأثرية، طالبا إحالة الدراسة إلى المديرية العامة للآثار مجددا لإبداء الرأي. * المستندات المرفقة: كتاب المديرية العامة للآثار رقم 400 تاريخ 29/1/2007 المتضمن طلب إخضاع التراخيص بالبناء في المنطقتين (D وA) لموافقة المديرية العامة للآثار. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 18/5/2007) عدم ورود جواب من مجلس الإنماء والإعمار بشأن إمكانية تعديل مسار الأوتوستراد العربي الذي يمر في منطقة آثار. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 23/5/2007: استكمال عرضها على المجلس الأعلى في ضوء كتاب الآثار. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دروس العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.