المادة 1
* المطلوب: تعديل نظام البناء في المنطقة الارتفاقية (C) المصدقة بالمرسوم رقم 16689 تاريخ 11/4/2006. * النظام المصدق بالمرسوم رقم 16689/2006: (C: 10%، 0.10 ـ إفراز 3000م2). * المطلوب: 20%، 0.40ـ إفراز 2000م2). * المنطقة: نائية بعيدة عن السكن. * قرار المجلس الأعلى رقم 26/2006: عدم الموافقة على التعديل. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية دوما رقم 385 تاريخ 1/10/2006 المتضمن تأكيد طلب التعديل. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/12/2006: مناقشة الطلب مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 13/12/2006: تأكيد عدم الموافقة لعدم وجود مبررات.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على تخفيض المساحة الدنيا للإفراز في المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بالمحضر إلى 2000م2 (30م ّ 30م) على أن تخضع مشاريع الإفراز ضمنها لموافقة المدير العام للتنظيم المدني، طالبا الاستكمال وفق الأصول.