All legislation

قرار Decision No. 15 25/07/2007

استثناء من شرط التراجع الأدنى عن الطريق في الدكوانة (33257)

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
25/07/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3301-3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 25/07/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المطلوب: الاستثناء من شرط التراجع الأدنى عن الطريق (3م) م) الملحوظ بقرار المجلس الأعلى رقم 1/2001. * النظام المصدق: (B1) بالمرسوم 14313/70 حيث لا يفرض أي تراجع عن الطرق العامة. * اقتراح المستدعي: التنازل عن حق الاستفادة من الطريق الخاص رقم 110، واعتباره عقارا خاصا حيث لا يفرض تراجع عن العقارات المجاورة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 25/5/2007: أحيل مشروع المرسوم منذ 24/7/2001 دون تصديق لتاريخه. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/5/2007: تقرير المناسب في ضوء أحكام المادة 13 من قانون البناء. ولدى المداولة قرر المجلس فرض تراجع بالبناء في المنطقة (B1) لا يقل عن 3م عن حدود الطرق، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 25/7/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف