المادة 1
المطلوب: الاستثناء من شرط التراجع الأدنى عن الطريق (3م) م) الملحوظ بقرار المجلس الأعلى رقم 1/2001. * النظام المصدق: (B1) بالمرسوم 14313/70 حيث لا يفرض أي تراجع عن الطرق العامة. * اقتراح المستدعي: التنازل عن حق الاستفادة من الطريق الخاص رقم 110، واعتباره عقارا خاصا حيث لا يفرض تراجع عن العقارات المجاورة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 25/5/2007: أحيل مشروع المرسوم منذ 24/7/2001 دون تصديق لتاريخه. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 29/5/2007: تقرير المناسب في ضوء أحكام المادة 13 من قانون البناء. ولدى المداولة قرر المجلس فرض تراجع بالبناء في المنطقة (B1) لا يقل عن 3م عن حدود الطرق، طالبا الاستكمال وفق الأصول.