المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن دراسة شبكة التخطيطات في منطقة جبيل العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 41/2006: تأكيد موافقته على شبكة التخطيطات المقترحة في منطقة جبيل معدلة وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم. * المستندات المرفقة: كتاب وزير الأشغال العامة والنقل رقم 370/ص/2007 المتضمن ملاحظات لا سيما لجهة إمكانية التعديل لرفع الضرر عن بعض الأبنية القائمة، ولجهة وجوب ضم الطرق الناتجة عن الإفراز إلى الملك البلدي مجانا. * رأي دائرة التخطيط بتاريخ 25/5/2007: تقرير المناسب بعد الأخذ بملاحظات وزير الأشغال العامة والنقل. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 28/5/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على شبكة التخطيطات وفقا للخرائط المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.