المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الأولى من شبكة التخطيطات المقترحة في منطقة مغدوشة العقارية المتضمنة: ـ اقتراح تخطيطات جديدة لتفعيل شبكة الطرق الموجودة. ـ إلغاء أو تضييق بعض الطرق المصدق بالمرسوم 1205/1971 لرفع الضرر عن أبنية قائمة لا سيما في وسط البلدة. ـ تشريع طرق وضع راهن تم تنفيذها بالتراضي مع المالكين. * المستندات المرفقة: موافقة بلديات مغدوشة (رقم 114 تاريخ 30/12/2004 والغازية (رقم 55 تاريخ 10/6/2005) ودرب السيم (رقم 11 تاريخ 25/4/2005). كما أرفق الملف بقرار بلدية مغدوشة رقم 17 تاريخ 18/3/2005 بالموافقة على ضم طرق خاصة ناتجة عن إفراز (رقم 1898، 1901، 1902، و1904، وبموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية المبدئية الفنية على الدراسة (رقم 1168/2005 تاريخ 9/6/2005). * قرار المجلس رقم 36/2005: الموافقة على التخطيطات المقترحة طالبا الاستكمال وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية مغدوشة رقم 57 تاريخ 20/12/2006 باعتماد الخريطة المرفقة بالقرار. * رأي دائرة التخطيط بتاريخ 22/5/2007: إبداء الرأي في ضوء التعديلات المقترحة من جانبها . *رأي مصلحة الدروس بتاريخ 30/5/2007 :استكمال عرض الملف على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على شبكة التخطيطات وفقا للخرائط المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.