المادة 1
* المطلوب: تأكيد الموافقة على المخطط الملحوظ بالمحضر رقم 9/2007. * قرار المجلس رقم 9/2007: الإحالة على المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لبيان الرأي. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/7/2007: المديرية سبق أن أبدت رأيها بالإحالة رقم 2642 تاريخ 28/6/2005 طالبة تحديد مواقع مجاري المياه على الخرائط، لافتة إلى أن التعديلات لا تتناول مواقع المجاري. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 5/7/2007: بيان الرأي بعد أن تم لحظ مواقع المجاري على الخريطة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة السواقي العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.