المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قب الياس العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 48/2004. * المستندات المرفقة: قرار بلدية وادي الدلم رقم 88 تاريخ 17/6/2005 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/6/2007: تقرير المناسب في ضوى التعديلات المقترحة بالتنسيق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 8/6/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى بعد الأخذ بعين الاعتبار مشروع إفراز تشغل بعض أقسامه أبنية قائمة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة قب الياس العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.